كانوا يدورون من موضع إلى موضع لايجدون في السفر (١).
وكذلك روينا عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال في المكاري والملاح وهو النوتي لايقصران لان ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما ههنا ويوما ههنا ، فقال عليهالسلام في هذا أيضا أنه لايقصر وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لايقصر (٢).
وعن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك قصر وأفطر وهو في حال المسافر وإن لم ينوشيئا وقال : اليوم أخرج وغدا أخرج قصر ما بينه وبين شهر ثم أتم (٣).
وقال : لاينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم ، ولا يأتم به فان فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتمواهم ، وإن أئتم بمقيم انصرف من ركعتين (٤).
وعن جعفر بن محمد أنه قال : من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضاها صلاة مقيم (٥).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهمالسلام أنهم رخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابته أو بعيره حيثما توجه للقبلة ، أو لغير القبلة ، وتكون صلاته إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، فاذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الارض متوجها إلى القبلة ، والعامة أيضا على هذا (٦).
وقالوا في قول الله عزوجل ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) (٧) في هذا نزل ، أي في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت (٨).
____________________
(١ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ و ١٩٧.
(٧) البقرة : ١١٥.
(٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧.