قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في سيرهم ، وإن السير سيجد بهم في السفر ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد ، صاروا هكذا (١).
المحاسن : عن أبي سمينة محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم مثله (٢).
بيان : اعلم أن الاصحاب اشترطوا في القصر استمرار قصد المسافة إلى انتهاء المسافة فلو قصد المسافة ورجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة أتم ، ولو توقع رفقة علق سفره عليهم ، فان كان التوقع في محل رؤية الجدار وسماع الاذان أتم وإن جزم بالسفر دونها ، وإن كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي ثلاثون يوما ، ولو كان بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل بلوغ المسافة أتم إلا مع الجزم بالسفر بدونهم ، وهل يلحق الظن بالعلم ههنا فيه؟ وجهان وألحقه الشهيد في الذكرى به وكذا لو رجع عن عزم السفر بدون توقع الرفقة في جميع ما مر.
ولو صلى قصرا ثم عرض له الرجوع أو التردد فالاظهر أنه لايعيد مطلقا وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه يعيد مع بقاء الوقت لخبر المروزي (٣) والاجود حمله على الاستحباب لمعارضته بصحيحة زرارة (٤) وهي أقوى.
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٥.
(٢) المحاسن : ٣١٢ ، ورواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٤٣٣ ، إلى قوله : ( فاذا مضوا فليقصروا ).
(٣) التهذيب ج ١ ص ٤١٦ ، ولفظه ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عمانوى عند بلوغ الفرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٣١٩ و ٤١٦ ، الفقيه ج ١ ص ٢٨١ ولفظه قال : سألت