صلى الضحى في سفر ولاحضر (١).
وكان لايصوم في السفر شيئا وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائما لايفطر ، فاذا جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار (٢).
بيان : التسبيحات الاربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع الاصحاب باستحبابه ، وورد خبر المروزي بلفظ الوجوب ، ولم ينسب القول به إلى أحد وقال الصدوق في المقنع والفقيه : وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها ) و لعل ظاهره الوجوب ، وظاهر الاخبار اختصاص المقصورة ، واحتمل العلامة التعميم ولاوجه لا ، نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا وحضرا كما مر في التعقيب وهذا استحباب آخر على الخصوص.
٢٩ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن ابن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم ابن عبدالاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكرو عن علي عليهالسلام وعن عبدالله بن العباس قال كلهم قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولاتقصرفي أقل من ثلاث.
وقال : سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال : نعم إذا كنت في سفر ممعن ، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت ، وكلهم قال : إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت ، وكلهم صلى العصر و الفجاج مسفره فانها كانت صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر (٣).
____________________
(١ ـ ٢) العيون ج ٢ ص ٨٢ بتقديم وتأخير.
(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٥٧.