وأما صحيحة أبي بصير (١) قال : سألت عن رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال : إن ذكر في ذلك اليوم فلعيد ، وإن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه ، فظاهرها أن المراد باليوم بياض النهار ، فتدل أيضا على المشهور في الظهرين وحكم العشاء غير مستفاد منها ، فان كان مراد الصدوق ذلك فنعم الوفاق ، وإلا فلا تدل على مذهبه ، والاستدلال بالاحتمال البعيد غير موجه.
واحتج القائلون بالاعادة مطلقا بأنها زيادة في الصلاة ، وخبر العياشي أيضا لايخلو من دلالة عليه ، وكذا عمومات بعض الروايات الاخر ، لكنها مخصصة بما مر.
وقال الشهيد في الذكري : ويتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة ، صحة الصلاة هنا ، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
واستحسنه الشهيد الثاني وقال : إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ، ولايمكن التخلص من ذلك إلا بأحد امور إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الاصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية فلا يتحقق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ، ولا يتعدى إلى الزايد كما عداه بعض الاصحاب ، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الاخبار ، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل انتهى.
والسيد في المدارك ضعف هذه الوجوه ، وقال : والذي يقتضيه النظرأن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا ، وقد بينا أن الاصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا ، لاستحباب التسليم ، وإن حصل النسيان قبل ذلك اتجه القول بالاعادة
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠٣ و ٣١٨ والفقيه ج ١ ص ٢٨١.