عن عبدالله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن إبراهيم ابن مروان ، عن جعفر بن محمد الفقيه ، عن أحمد بن عبدالله الهروي وعن الحسين بن محمد الاشناني العدل ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان كلهم عن الرضا ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام قال : السبت لنا ، والاحد لشيعتنا ، والاثنين لبني امية ، والثلثا لشيعتهم ، والاربعا لبني العباس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة لله تعالى ولساير الناس جميعا ، وليس فيه سفر ، قال الله تبارك وتعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) يعنى يوم السبت (١).
٢١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة و العيدين ما على الرجال؟ قال : نعم (٢).
٢٢ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن العجوز والعائق هل عليهما من التطيب إلى آخر الخبر (٣).
٢٣ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب عليهالسلام أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الايام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع (٤).
٢٤ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله محمد بن قال : من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٢ ، وليس فيه : ( لله تعالى ).
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٠ ط حجر ص ١٣٣ ط نجف.
(٣) المسائل : البحار ج ١٠ ص ٢٧٣.
(٤) الاحتجاج : ٢٧٥.