الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر (١).
٥٩ ـ المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة (٢).
٦٠ ـ الكشى : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا (٣).
٦١ ـ المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (٤).
٦٣ ـ المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (٥).
ومنه : عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فانه عليهالسلام قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال (٦).
____________________
(١) مكارم الاخلاق : ٥١٠ في حديث طويل.
(٢) المحاسن : ٣٤٧.
(٣) رجال الكشى : ١٦٧ تحقيق المصطفوى ذيل حديث طويل.
(٤) المتبر : ٢٠٣.
(٥) مصباح المتهجد : ٢٥٤.
(٦) مصباح المتهجد : ٢٥٥.
![بحار الأنوار [ ج ٨٩ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1164_behar-alanwar-89%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

