شئ منها دلالة على مطلوبهم.
على أن هذه الفقرة غير مذكورة في العيون مع أنه أورد فيه ساير أجزاء الخبر وإنما توجد في نسخ العلل ، وهذا مما يضعفها ، والاحتجاج بها.
قوله : ( لان ما يقصر فيه الصلاة ) أقول : هذا أيضا يحتمل عندي وجوها :
الاول : أن المراد أن هذه الصلاة لما كانت واسطة بين صلاة التمام والقصر من جهة أنها ركعتان ، وأن الخطبتين مكان الركعتين ، فناسب كون المسافة المعتبرة فيها نصف المسافة المعتبرة في القصر.
الثاني أنه إذا لوحظ من الجانبين يصير بقدر مسافة القصر ومسافة القصر موجبة للتخفيف ، فلذا اسقطت عمن بعد عنها أكثر من فرسخين.
الثالث أن مسافة القصر أربعة فراسخ ، وإن لم يرد الرجوع من يومه ، بل أراد الرجوع قبل أن يقطع سفره كما عرفت ، فقطع أربعة فراسخ موجب للقصر في الجملة ، فناسب تخفيف الحكم عليه ، وشئ من الوجوه لايخلو من التكلف بحسب اللفظ والمعنى ، ولعل بناء التعليل على مناسبة واقعية في عدل الله تعالى وحكمته بين العلتين هي خفية علينا (١).
٥٣ ـ كتاب العروس : للشيخ الفقيه أبومحمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها واحدة فرضها في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرءة والاعمى ومن كان على رأس فرسخين ، وروي مكان المجنون الاعرج.
وقال : صلاة يوم الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام.
ومنه : باسناده عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الاخرة فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة
____________________
(١) في ط الكمبانى بعد ذلك تكرار نحو صفحتين منه وقد اسقطناه لما سيأتى ذيل الباب بعينه.