مولى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة وخرج إلى مكة ، و صلى بنا أبوهريرة الجمعة فقرء بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبدالله بن أبي رافع ، فأدركت أبا هريرة حين انصرفت ، فقلت له : سمعتك تقرأ سورتين كان علي عليهالسلام يقرؤهما بالكوفة فقال أبوهريرة : إني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقرء بهما (١).
دعوات الراوندى : قال النبي صلىاللهعليهوآله : الجمعة حج المساكين.
٤٦ ـ نهج البلاغة : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لاتسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به (٢).
بيان : فاصلا أي شاخصا ، قال تعالى : ( فلما فصلت العير ) (٣) واعلم أنه نقل العلامة وغيره الاجماع على تحريم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الصلاة (٤) وكذا على كراهته بعد الفجر ، واعترض على الاول بأن علة تحريم السفر استلزامه لفوات الجمعة ، ومع التحريم يجوز إيقاعها (٥) فتنتفي العلة فكذا المعلول وهو التحريم ، وهذا دور فقهي وهو ما يستلزم وجوده عدمه ، واجيب بأن علة حرمة السفر استلزام جوازه لجواز تفويت الواجب ، والاستلزام المذكور ثابت ساء كان السفر
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٦١.
(٢) نهج البلاغة تحت الرقم ٦٩ من قسم الرسائل.
(٣) يوسف : ٩٤.
(٤) وذلك لان اجابة النداء واجبة ، ومن لم يجب النداء فقد عصى ، سواء اشتغل بالسفر أو اختفى في بيته ونام.
(٥) جواز ايقاع صلاة الجمعة للمسافر ، انما يستلزم جواز السفر اذا كان متمكنا في سفره ذلك من اقامة الجمعة كما اذا سافر من قريته وقد سمع النداء بها وأدرك الصلاة في البلد أو قرية اخرى مثلها يقام فيها الجمعة ، وأما اذا سمع النداء ثم خرج عن البلد وليس يدرك في سفره ذلك صلاة جمعة أخرى فالعصيان مقطوع به كما عرفت.