١١ ـ البصائر : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن من الاشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس ، ومن الاشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة (١).
المحاسن : عن علي بن النعمان مثله ، وفيه : أشياء مضيقة (٢).
١٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : تصلي الجمعة وقت الزوال (٣).
( تبيين )
اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس ، فقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره علم الهدى ، قال ابن إدريس : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فان الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور والاول أقرب.
ثم اختلفوا في آخر وقتها ، فالمشهور بينهم أن آخره إذا صار ظل كل شئ مثله ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وقال أبوالصلاح إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا ، وقال الشيخ في المبسوط : إن بقى من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة ، وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره في الدروس والبيان ، و قال الجعفى : وقتها ساعة من النهار.
____________________
(١) البصائر : ٣٢٨ في حديث.
(٢) المحاسن : ٣٠٠ في حديث.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠.
![بحار الأنوار [ ج ٨٩ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1164_behar-alanwar-89%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

