به خلاف.
والظاهر أن مراده قدس سره بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل نفي الوجوب العيني لان الجمعة لاتقع مندوبة إجماعا كما قيل ، وينبغي أن يقيد الوجوب المنفي عن المريض والاعمى والاعرج في كلام الشيخ بحال عدم الحضور لئلا ينافي الاجماع المنقول عن العلامة ، لكنه خلاف الظاهر من كلامه.
والمستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المرءة عند الحضور وصرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المرءة عند الحضور غير أنها لاتحسب من العدد وقطع المحقق في المعتبر والشرايع بعدم الوجوب على المرءة وقال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الامصار ، وطعن في رواية حفص (١) الدالة على الوجوب بضعف السند ، وظاهره عدم جواز الفعل أيضا ، وأما المسافر والعبد فالمشهور أنه تجب عليهما الجمعة عند الحضور ، وظاهر المبسوط عدم الوجوب ، و
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٥١ ط حجر ج ٣ ص ٢٢ ط نجف ، ولفظه : قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبى ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرءة والمسافر؟ قال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزى مالم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ، وقد قلت : ان الجمعة لاتجب عليه ، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا؟ ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأه عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزء عنه مما فرض الله عليه؟
فما كان عند ابن أبى ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ، ثم سألته أنا ففسرها لى ، فقال : الجواب عن ذلك أن الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرءة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ، فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا؟ قال : عن مولانا أبى عبدالله عليهالسلام.