بل يكفي العدالة
المعتبرة في الجماعة ، والعلم بمسائل الصلاة إما اجتهادا أو تقليدا
أعم من الاجتهاد والتقليد المصطلح بين الفقهاء ، أو العالم والمتعلم على اصطلاح
المحدثين.
نعم يظهر من الاخبار زائدا على إمام
الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة
المناسبة للمقام ، بحسب أحوال الناس ، والامكنة والازمنة ، والاعوام والشهور و
الايام ، والعلم بآدابها وشرائطها.
فاذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه استفيد من
تلك الايات أحكام :
الاول
: وجوب الجمعة على الاعيان في جميع الازمان ، وجه الاستدلال
اتفاق المفسرين على أن المراد بالذكر في الاية الاولى صلاة الجمعة أو خطبتها
أوهما معا ، حكى ذلك غير واحد من العلماء ، والامر للوجوب على ما تحقق في
موضعه ، لاسيما أوامر القرآن المجيد.
والمراد بالنداء الاذان أو دخول وقته
كما مر ، فالمستفاد من الاية الامر
بالسعي إلى صلاة الجمعة أي الاهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين ، متى تحقق
الاذان لاجل الصلاة أو وقت الصلاة ، وحيث كان الاصل عدم التقييد بشرط يلزم
عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة والحضور.
واعترض عليه بوجوه : الاول أن كلمة إذا
غير موضوعة للعموم لغة ، فلا
يلزم وجوب السعي كلما تحقق النداء.
والجواب أن ( إذا ) وإن لم تكن موضوعة
للعموم لغة ، لكن يستفاد منها
العموم في أمثال هذه المواضع ، إما بحسب الوضع العرفي أو بحسب القرائن الدالة
____________________