والاخبار الدالة على المشهور أكثر ، ومنقولة من كثير من الاصحاب ، والروايات الدالة على الثاني الاصل في جلها بل كلها محمد بن مسلم (١) فلذا مال الاكثر إلى
____________________
(١) روى مضمون الحديث عاصم بن حميد وجميل بن دراج والعلاء كلهم عن محمد ابن مسلم ولفظة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
وفى آخر : قال لى أبوجعفر عليهالسلام : اذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ، وكأنه أراد المؤلف العلامة رضوان الله عليه ، أن أصل الحديث واحد ، فلا يعارض بها الاخبار الدالة على جواز الدخول في الصلاة حنيذلك.
وأقول : عندى أن أحاديث محمد بن مسلم انما ورد في الدخول مع الجمهور في صلاتهم وقد كان محمد بن مسلم معروفا بينهم في الكوفة يتقيهم بالحضور في جماعاتهم ، وينص على ذلك قوله عليهالسلام : « فلا تدخل معهم » وقوله عليهالسلام : « اذا لم تدرك القوم ».
ومعلوم من المذهب بشهادة اخبار كثيرة اخرى أن من يصلى خلف من لا يقتدى به ، عليه أن يقرء لنفسه واذا دخل محمد بن مسلم أو غيره بعد ركوع الامام في صلاتهم ، لم يمكنه القراءة لفوات محله ، فاللازم عليه أن يشتغل بنفسه حتى يرفع الامام رأسه ، ويقوم للركعة الاخرى ، فيكبر ويقرء في نفسه كحديث النفس ثم يركع مع الامام ، حتى يصح صلاته.
ويؤيد ذلك صريحا لفظ الحديث المروى عن العلاء عنه عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام ».
وذلك لان محمد بن مسلم انما كان يأتم بهم تقية ، وأما هو في جماعة أصحابنا ، فلم يكن ليتقدم عليه أحد ، ومعلوم أن من يصلى خلف من لا يقتدى به ، ولزمه الدخول معهم في الركوع تقية من دون أن يقرء لنفسه ، لا يصح له أن يعتد بهذه الركعة لان الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدر.
بل عليه أن يركع بركوعهم
ويسجد بسجودهم حتى اذا قاموا للركعة الاخرة ، كبر