ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟
التوقيع : إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده (١).
وسأل عن الرجل يلحق الامام ، وهو راكع وركع معه ، ويحتسب تلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.
فأجاب عليهالسلام : إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحه واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع (٢).
بيان : لقد قطع الاصحاب بأنه إذا عرض للامام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له ذلك ، ولو لم يستنب أو مات أو اغمى عليه استحب للمأمومين الاستنابة ، ولا يجب شئ من ذلك (٣) بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين كلهم أو بعضهم ، والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك بين الاصحاب وإن دلت صحيحة علي بن جعفر (٤) ظاهرا على وجوب الاتمام جماعة ، وحملوها على تأكد الاستحباب لنقل الاجماع في التذكرة على انتفاء الوجوب ، والاحوط العمل بها إلا مع الضرورة.
ثم اعلم أن الاصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة ، فذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أنه يتحقق ذلك بادراك الامام راكعا وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع وقواه في التذكرة.
____________________
(١) الاحتجاج : ٢٦٩ ، ومثله في كتاب الغيبة : ٢٤٥.
(٢) الاحتجاج : ٢٧٣.
(٣) واذا قلنا بوجوب الجماعة متابعة للسنة ، على ما مر شرحه ، وأمكن تقديم بعضهم أو تقدمه ، وجب ذلك كما هو ظاهر.
(٤) وصحيحة الحلبى في التهذيب ج ١ ص ١٠٦ ، الكافى ج ٣ ص ٣٨٣ ، الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.