ونعم ما قال : الاصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة ، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الاصل السالم من المعارض انتهى ، ويأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه وبين الامام ، فان الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك والله يعلم.
٢٢ ـ العيون : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي بكر بن عبدالله النيسابوري عن عبدالله بن أحمد الطائي ، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن إبراهيم ابن مروان ، عن جعفر بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن عبدالله الهروي ، عن الحسين ابن محمد الاشناني ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إني أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير : تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين (١).
بيان : يحتمل التقديم في الامامة الكبرى والصلاة أو الاعم.
٢٣ ـ العيون : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد التميمي عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : الاثنان فما فوقهما جماعة (٢).
ومنه : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون : لا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية (٣).
وقال : لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار (٤).
____________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٢.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٦١.
(٣) عيون الاخبار ج ٣ ص ١٢٣ ص ١٢.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤ س ٤.