٢١ ـ السرائر : نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام لا تقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما؟ قال : إن كنت إماما فقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع ، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الاوليين و أنصت لقراءته ، ولا تقولن شيئا في الاخيرتين ، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين : « وإذا قرئ القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » والاخريان تبع للاوليين (١).
وقال : قال أبوجعفر عليهالسلام : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما (٢).
بيان : « تبع للاوليين » أي في ترك القراءة « ما لا يتخطى » أي من موقف المأموم أو من مسجده ، والاول أظهر ، ويؤيده أن في التهذيب (٣) تتمة وهي قوله : يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
واعلم أنه نقل جماعة من الاصحاب الاتفاق على أنه لا يجوز التباعد بين الامام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف ، واختلف في تحديده ، فذهب الاكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة ، وقال الشيخ في الخلاف حده ما يمنع عن مشاهدته ، و الاقتداء بأفعاله ، ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع.
وقال أبوالصلاح وابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصفين مالا يتخطى كما هو ظاهر الخبر ، وأجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الافضل ، وأجاب العلامة باحتمال أن يكون المراد مالا يتخطى من الحائل لا المسافة وهو بعيد (٤) مع أنه لا يوافق قوله بتجويزه الصلاة خلف الشبابيك والحائل
____________________
(١) السرائر : ٤٧١.
(٢) السرائر : ٤٧٢.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٦١ ط حجر ج ٣ ص ٥٢ ط نجف ، الكافى ج ٣ ص ٣٨٥.
(٤) بل قد عرفت أنه لا بعد فيه ، ويزيدك بيانا أن التعبير بقوله « مالا يتخطى » انما