صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب.
وهو مردود عند القوم ، لاشتماله على سهو الامام ، وهذا الخبر يمكن حمله على عملهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية ، لانه مذهب الشعبي و ابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة ، وإن كان أكثرهم معنا.
وقال في الذكرى : وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الاعادة ، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل (١) ، وفي رواية حماد عن الحلبي (٢) يستقبلون صلاتهم.
٢٠ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر الست (٣).
وإن كنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الامام ، وإن كنت في فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ، ثم صل.
مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه فاذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام (٤).
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ولا يصلي المتمم خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن يصلي معهم ، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك إن شئت ، وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الاخرين ، و اجعلها تطوعا ، وإن كنت متما صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فاذا سلم فقم وأتمم صلاتك (٥).
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦٤ ، التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.
(٢) لم نجد بهذا المضمون.
(٣) فقه الرضا : ٩ س ١٠.
(٤) فقه الرضا ص ١٤ باب صلاة الجماعة.
(٥) فقه الرضا ص ١٦ باب صلاة المسافر والمريض.