الموسوي والرضوي والهادوي.
واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي ، والقرشي على سائر العرب ، قال : وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح ، ومن عبر من الاصحاب بالاشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، انتهى.
واعلم أن الترجيحات المذكوره في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ، فلو قدم المفضول جاز قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى : أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم ، لظاهر الخبر والمشهور أنه على الاستحباب.
١٩ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم (١).
بيان : إعادة الامام لا ريب فيها ، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد ، لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة (٢) وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الاعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة ، من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه ، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهز فيه ، والاول أصح للاخبار الكثيرة الدالة عليه.
ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال صلى علي بالناس على غير طهر ، وكانت الطهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليهالسلام
____________________
(١) لم نجده في المطبوع من المصدر.
(٢) وذلك لان المأموم انما ترك من صلاته القراءة فقط ، وليس في ترك القراءة وهى سنة في فريضة بطلان الصلاة الا اذا تركها عمدا وداريا.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.