والاقامة.
وهو يدل على التكبير والسجود ، وقوله عليهالسلام « وهو ساجد » شامل للسجود الاول والثاني ، وظاهره عدم استيناف التكبير.
الخامسة : أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة ، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه ، فاذا سلم الامام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير ، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه ، لتعارض موثقتي عمار في ذلك ، إذ في إحدى الروايتين « يقعد فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته » (١) وفي الاخرى « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » (٢) وما ذكره حسن ، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الاولى في التشهد الاخير ، والاخيرة في الاول فلا تنافي.
وقال الشهيد في الذكرى : روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين ، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير ، إلا أن يجعله تكبير القيام ، وهو نادر.
والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا لانه مأمور به مندوب إليه ، وليس إلا لادراك الفضيلة ، وأما كونها كفضيلة من أردك قبله فغير معلوم ، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الاخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة.
وقال ابن إدريس : يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد ، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى ، والعلامة في التذكرة قال : الاقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور ، ويحتمل الادراك.
١٧ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ،
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.
(٢) ج ١ ص ٣٣١.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

