الفرقة على ذلك ، ولعل الاشهر أنه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة ، بل لابد من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه صادق في توبته.
ومن الاصحاب من اعتبر إصلاح العمل ، وأنه يكفى في ذلك عمل صالح ولو تسبيح أو ذكر ، ومنهم من اكتفى في ذلك بتكرر إظهار التوبة والندم.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة ، ولا يخلو من قوة لما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ، فإذا فعل ، فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
وبسند معتبر عن أبي الصباح (٢) الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم ، ونحوه روي عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام.
وباسناده عن السكوني (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل ، وقد قطعت يده ورجله نهاره ، فأجاز شهادته وقد تاب وعرفت توبته.
وعن القاسم (٤) بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ، ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، لا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليهالسلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته.
وفي الموثق (٥) عن سماعة بن مهران قال : قال : إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما (٦) قول الله
____________________
(١ ـ ٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٤٥ ط نجف ، الكافى ج ٧ ص ٣٩٧.
(٤) ج ٦ ص ٢٤٦ ط نجف.
(٥) ج ١٠ ص ١٤٤ ط نجف ، الكافى ج ٧ ص ٢٤١.
(٦) وهذا ظ.