بتوبة ، فذلك الاصرار.
والحديث المشهور « لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » يومي إلى أن الاصرار يحصل بعدم الاستغفار ، بقرينة المقابلة ، وفي العرف يقال : فلان مصر على هذا الامر إذا كان عازما على العود إليه ، فالقول بكون العزم داخلا في الاصرار لا يخلو من قوة.
والمشهور لا سيما بين المتأخرين اعتبار المروة في الامامة والشهادة ، ولا شاهد له من جهة النصوص ، وفي ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنى ، وحاصلها مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ، ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات ، وصغائر المحرمات التي لا تبلغ حد الاصرار كالاكل في الاسواق والمجامع ، في أكثر البلاد ، والبول في الشوارع المسلوكة ، وكشف الرأس في المجامع ، وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجندي ، والاكثار من المضحكات ، والمضايقة في اليسير التي لا تناسب حاله ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الاشخاص والاعصار والامصار والعادات المختلفة.
والحق أن مالم يخالف ذلك الشرع ولم يرد فيه نهى لا يقدح في العدالة ، ولا دليل عليه ، وليس في الاخبار منه أثر ، بل ورد خلافه في أخبار كثيرة ، ومن كان أشرف من رسول الله صلىاللهعليهوآله وكان يركب الحمار العاري ويردف خلفه ، ويأكل ماشيا إلى الصلاة ، كما روي ، وكأنهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فانها مذكورة في كتبهم ، ولذا لم يذكر المحقق ـ ره ـ ذلك في معناها ، وأعرض منه كثير من القدماء والمتأخرين.
ولا يعتبر في العدالة الاتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حدا يؤذن بقلة المبالات بالدين ، كترك المندوبات أجمع ، قال الشهيد الثاني : ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك ، فكترك الجميع لاشتراكها في العلة المقتضية لذلك نعم لو تركها أحيانا لم يضر.
وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة بغير خلاف ظاهرا ، وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته ، ونقل بعض الاصحاب إجماع