والاخذ بالاكثر مع الاحتياط ، وكان اختيار الاول له أولى كما يومئ إليه قوله « في الاحتياط ».
وإنما حملنا على ذلك لانه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع إرسالها وضعف سندها ، ومخالفتها للمشهور بين الاصحاب ، ولعل الاحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم ، والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الاعادة.
الخامس : يقين المأمومين واتفاقهم مع ظن الامام بخلافهم ، والاشهر بين الاصحاب حينئذ رجوع الامام إلى علم المأمومين ، ومال المحقق الاردبيلي قدس سره في شرح الارشاد إلى عمل الامام بظنه ، وانفراد المأمومين عنه ، والاول أقوى ، إذ الظاهر من قوله : « لا سهو على الامام » عدم ترتب أحكام السهو على سهوه ولا يخفى على المتتبع أن في الاخبار يطلق السهو على ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس ، بل من صحيحة علي بن جعفر أيضا ، ولعل العمل بذلك ثم إعادة كل من الامام والمأموم أحوط.
ثم اعلم أن الاشكال في هذه الصورة إنما هو فيما إذا لم يرجع الامام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه ، فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقين المأمومين فلاشك في رجوعه إليهم.
السادس : يقين المأمومين واختلافهم مع ظن الامام بخلافهم ، والاشهر والاظهر حينئذ الانفراد وعمل كل بيقينه أو ظنه لما مر في الرابع ، والاحتياط في تلك الصورة أيضا الاعادة ، لمرسلة يونس وشمول الجواب لتلك الصورة.
السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظن الامام بأحدهما ، فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في اليقين ، وينفرد المخالفون ، والاحوط الاعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة يونس سؤلا وجوابا.
الثامن : يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الامام ، وتوقف فيه أيضا المحقق