الامام ، ولا رجوع الامام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح ، نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنه ، فلا ينفرد منه الموقن الذي وافقه ظن الامام وينفرد الآخر.
والاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الامام بين الرجوع إلى كل من الفريقين ، لعموم قوله عليهالسلام « ليس على الامام سهو » لكنه يعارضه ما يظهر من أول المرسلة من عدم رجوع الامام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما على نسخة الفقيه من قوله : « باتفاق منهم » مع أنه مؤيد بالشهرة ، وبعمومات العمل بأحكام الشك.
لكن بقي الكلام في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقدمة ، لهذه القضية فأما على ما هو في كثير من نسخ الفقيه من تقديم العاطف (١) فلا يدل على ما ينافي الحكم المذكور ، إذ مفادها حينئذ أن على الامام وعلى كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الاعادة ، حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة.
وليس كلامه عليهالسلام حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتى يقال لا تلزم الاعادة في الصورة المزبورة على أحد منهم ، بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة وغيرها ، ولذا ردد عليهالسلام وأبهم فيشمل ما إذا شك الامام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فليزمه الاعادة.
وأما على ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف (٢) فظاهره وجوب الاعادة على الجميع ، وهو مخالف لما رجحنا من القول المشهور.
ويمكن القول باستحباب الاعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورة ، بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم واستيناف صلاتهم ، وكان الاستيناف أولى لهم لمعارضة يقينهم بيقين آخرين مشاركين لهم في العمل ، والامام مخيرا بين الاستيناف
____________________
(١) يعنى قوله : « في الاحتياط والاعادة الاخذ بالجزم ».
(٢) يعنى قوله : « في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم ».