المشهور ، ولا ريب في شمول تلك الاخبار للشك ، ولا خلاف في رجوع كل من الامام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر ، مع حفظه له في الجملة ، سواء كان الشك في الركعات أو في الافعال.
وقوله : « لا يدري كم صلى » يشمل ما إذا كان الشك موجبا للبطلان للمنفرد كالشك قبل إكمال الركعتين ، وفي الفجر والمغرب ، أو كان موجبا للاحتياط كالشك بين الثلاث والاربع أو لسجود السهو كالشك بين الاربع والخمس ، فيدل الجواب على عدم البطلان في الاول ، وعدم لزوم الاحتياط في الثاني ، وسقوط السجدة في الثالث.
ولا بأس أن نفصل ونوضح ما يستنبط من تلك الاخبار في فصول.
الفصل الاول
في بيان حكم شك الامام والمأموم
اعلم أنه مع شك الامام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا ، وعلى كل التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم [ رجلا أو امرءة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا ، وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم ] (١) أو الامام متيقنا أو ظانا أو شاكا ، وعلى تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين ، وعلى تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أولا ، وعلى تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونا متفقين في الشك والظن و اليقين أو مختلفين ، ولنشر إلى جميع تلك الاحكام بعون الله الملك العلام.
فاعلم أن المشهور بين الاصحاب أن في رجوع الامام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو انثى ، ولا بين كونه عادلا أو فاسقا ، ولا بين كونه واحدا أو متعددا ، مع اتفاقهم ، ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا ، لاطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك ، وعدم التعرض للتفصيل في شئ منها.
__________________
(١) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانى.