ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة [ سهو ] ، ولا سهو في نافلة ، وإن اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم (١).
* ( تحقيق وتبيين ) *
اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة.
والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى؟ عليه سهو؟ قال : لا (٣).
وباسناده عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليهالسلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (٤).
وروى الشيخ (٥) والكليني (٦) عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر مامر برواية المقنع ، وروى في الفقيه أيضا مرسلا (٧) إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله : « بايقان » قوله : « باتفاق » وفي بعضها « فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة الاخذ بالجزم ».
قوله : « يقول هؤلاء ، قوموا » أي بالتسبيح أو بالاشارة.
واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى
__________________
(١) المقنع : ٣٣.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٣٥٩.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٣٣٢.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٢٦١.
(٦) الكافى ج ٣ ص ٣٥٨ و ٣٥٩.
(٧) الفقيه ج ١ ص ٢٣١.