إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحار الأنوار [ ج ٨٨ ]

بحار الأنوار

بحار الأنوار [ ج ٨٨ ]

الاجزاء

تحمیل

بحار الأنوار [ ج ٨٨ ]

226/339
*

سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان ، وببعض محتملات الاخبار المتقدمة في الشك بين الاربع والخمس ، وقد عرفت عدم دلالة الاخبار والاستدلال بالاحتمالات البعيدة غير موجه ، وخبر سفيان مجهول ، ويعارضه أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة دالة على عدم وجوبهما في كثير من الزيادة والنقصان في الصلاة.

نعم لو قيل بالاستحباب في غير تلك المواضع ، لم يكن بعيدا ، وإن كان الظاهر حمل الاخبار على التقية لاشتهارها رواية وفتوى بين العامة.

التاسع ذهب العلامة إلى وجوب سجدتى السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة وهو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ، وكلام الصدوق في الفقيه يحتمله ، وذهب المفيد في بعض مسائله إلى وجوبهما إن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتقين ذلك ، وكان الشك بعد تقضي وقته ، و المشهور عدم الوجوب.

واحتج الاولون بصحيحة الفضيل (١) أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص.

وقريب منه موثقة (٢) سماعة وقد مر قرب هذا الاحتمال في صحيحة (٣) الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ، بأن يكون أم في قوله : « أم نقصت » بمعنى أو فيكون من عطف أحد الشقين على الآخر ، بقرينة أن الشك بين الاربع والخمس مستقل في إيجاب السجدتين ، فلا فائدة في ضم غيرهما إليهما وظاهره أعم من الركعات والافعال ، ولا باعث على التخصيص بالركعات.

____________________

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) قد مر ذكره.

(٣) راجع ص ٢٠٦ فيما سبق.