تجاوز المحل فيكون لنقصان القراءة ، أو للتسبيح في غير المحل أيضا فان بمنزلة الزيادة.
وأما القراءة في موضع التسبيح فانما تكون في الاخيرتين ، وقد أجمعوا على التخيير فيهما بين الحمد والتسبيح (١) فلا وجه لسجود السهو.
إلا أن يحمل على تسبيح الركوع والسجود كما قال الشيخ في الخلاف نقلا عن الشافعي : سجود السهو يجب لاحد أمرين لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان قول وفعل : فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه ، أو يتكلم ساهيا ، وأن يقرء في ركوعه وسجوده في غير موضع القراءة إلى آخر ما قال.
وعورضت هذه الروايات بما في موثقة (٢) سماعة : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وبالاخبار الكثيرة الدالة على أن ناسي السجود أو التشهد إذا ذكرهما قبل الركوع يأتي بهما من غير سجود ، ولا يبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثنى من تلك القاعدة ، إذ ظاهر كلام القائلين بتلك القاعدة اختصاص السجود في الصورتين بما إذا ذكرهما بعد الركوع ، وبالجملة الحكم بالوجوب لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد حمل الخبر على الاستحباب ، وإن كان الاحوط عدم الترك.
الثامن وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة في الصلاة ، ذهب إليه العلامة ونقله الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ، ويظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة المستحبات ونقصانها أيضا ، وظاهر العلامة أنه لا يقوم به في المستحاب وقال ابن الجنيد في خصوص القنوت أن تركه يوجبهما ، وقال أبوالصلاح في لحن القراءة سهوا أنه يوجبهما.
واحتجوا برواية سفيان بن السمط (٣) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تسجد
____________________
(١) قد عرفت في ج ٨٥ ص ٨٥ أن التسبيح متعين.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ في حديث.
(٣) ج ١ ص ١٧٩.