المحدود وولد الزنا ، ونهى الاعرابي أن يؤم المهاجرى أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم (١) الفحول ، أو المرءة الرجال ، ولا يؤم الخنثى الرجال ، ولا الاخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد ، اقرأ لنفسك كأنك وحدك (٣).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا (٤).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى : فقال : علي الاعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليهالسلام : بل عليك الاعادة وعليهم ، إن القوم بامامهم يركعون ، ويسجدون ، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين (٥).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد (٦).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استووا فأقرءهم وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده (٧).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه (٨).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير
____________________
(١) في المصدر : ولا الخصى الفحول.
(٢ ـ ٤) المصدر ج ١ ص ١٥١.
(٥ ـ ٨) المصدر ج ١ ص ١٥٢.
![بحار الأنوار [ ج ٨٨ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1159_behar-alanwar-88%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

