وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع أحد رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ».
ثم قال ابوعبدالله عليهالسلام لا باس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ، ولا بأس بالتوكى على عصا والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرء وهو قاعد ، فاذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع (١)
بيان : يدل على أنه علم بنور الامامة أن السؤال كان لوالده ، فلذا تعرض له ، ولعله كان تحمل ما هو أشق في الصلاة مطلوبا ، والقيام على إحدى الرجلين فيها جائزا فنسخا ، وأما القراءة جالسا وإبقاء شئ من القراءة ليقرأها قائما ثم يركع عن قراءة ، فمما ذكر الاصحاب استحبابه ودلت عليه الاخبار.
٢٩ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى تبوك وكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل حيثما توجهت به ويؤمئ إيماء (٢).
ومنه : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك.
قال : وكان علي عليهالسلام يوتر على راحلته (٣) ] إذا جد به السير (٤).
٣٠ ـ العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته ، قال : يسجد حيث توجهت به ، فان
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٠٤ ط نجف ص ٨٠ ط حجر.
(٢) قرب الاسناد ص ١٣ ط نجف.
(٣) ما بين العلامتين ساقط عن المطبوعة ( ط أمين الضرب ) اضفناه من المصدر بقرينة صدر الحديث الاول وذيل الثانى ، راجع ج ٨٤ ص ٩٦.
(٤) قرب الاسناد ص ٧٣ ط نجف.