ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن العلل ، عن الرضا عليهالسلام قال : فان قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل : لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (١).
٢٤ ـ المحاسن : عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من قال في آخر الوتر : « استغفر الله وأتوب إليه » سبعين مرة وداوم على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالاسحار (٢).
ومنه : عن ابيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر عن محمد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر قال نعم ، فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثم عد إلى مكانك واركع ركعة (٣).
بيان : يطلق الوتر في الاخبار على الثلاث غالبا وركعتاها الشفع ، والفصل بالتسليم بينهما وبين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الاصحاب ، وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل والوصل وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقية ، وتارة بأن السلام المخير فيه « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » الواقع بعد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو أن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أوغيره وكل ذلك بعيد ، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه والاحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين المخالفين ، ولذا عدل عنه الاصحاب.
٢٥ ـ الذكرى (٤) : نقلا من كتاب أبي محمد بن أبي قرة باسناده ، عن إبراهيم ابن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليهالسلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٤.
(٢) المحاسن ص ٥٣.
(٣) المحاسن ص ٣٢٥.
(٤) في مطبوعة الكمبانى العلل وهو سهو.