رواية معاوية بن عمار (١) قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا لاحتمال أن ينفي الوجوب ، وكذا ما رواه معاوية بن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام أنه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع؟ قال : لا ، قال الصدوق : وإنما منع ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وانما أطلق ذلك في ساير الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
٢١ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة ، قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرك المتحرك (٣).
بيان : يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كمانص عليه الشهيد وغيره.
٢٢ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه حتى يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي (٤).
بيان : يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت ، وعلى استحباب تعيين موضع مخصوص لذلك ، وأن يكون معه غيره ، ويكون ذلك الغير ممن لا يحتشم منه.
٢٣ ـ العيون (٥) والعلل : عن عبدالرحمن بن عبدوس ، عن علي بن محمد
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٨١.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٣١٣٣١٢.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٣.
(٤) قرب الاسناد : ٩٨ ط نجف ، ومثله في المحاسن ص ٦١٢ ، وقد مر في ج ٨٣ ص ٣٦٦.
(٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١١٣.