قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحار الأنوار [ ج ٨٤ ]

بحار الأنوار

بحار الأنوار [ ج ٨٤ ]

الاجزاء

تحمیل

بحار الأنوار [ ج ٨٤ ]

309/388
*

صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع وضعف الرواية ، ولايبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الاصحاب إلى الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.

٣٤ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآى في الصلاة؟ قال : ذلك أحصى للقرآن (١).

وعن علي عليه‌السلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا (٢).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (٣).

وعنه عليه‌السلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى ( أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة و ) أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه (٤).

وعن عليه‌السلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران؟ قال : يعيد الصلاة (٥).

٣٥ ـ مشكوة الانوار : عن الباقر عليه‌السلام قال : لاتسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الاوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (٦).

٣٦ ـ مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن

____________________

(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٤.

(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٥.

(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٨.

(٦) مشكاة الانوار : ١٩٨.