قائمة الکتاب
39 ـ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز
٢٦٨
إعدادات
بحار الأنوار [ ج ٨٤ ]
بحار الأنوار [ ج ٨٤ ]
الاجزاء
تحمیل
صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع وضعف الرواية ، ولايبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الاصحاب إلى الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.
٣٤ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآى في الصلاة؟ قال : ذلك أحصى للقرآن (١).
وعن علي عليهالسلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (٣).
وعنه عليهالسلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى ( أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة و ) أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه (٤).
وعن عليهالسلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران؟ قال : يعيد الصلاة (٥).
٣٥ ـ مشكوة الانوار : عن الباقر عليهالسلام قال : لاتسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الاوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (٦).
٣٦ ـ مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٤.
(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٥.
(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٨.
(٦) مشكاة الانوار : ١٩٨.