إذا وقت على الحصا أو على الرمل أو ما أشبه ذلك (١).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن النخامة في القبلة وأنه صلىاللهعليهوآله نظر إلى نخامة في قبلة المسجد فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال : يلقيها عنه ويدفنها في الحضا (٣).
وسئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة قال : يقتلها (٤).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أربع : عن تقليب الحصا في الصلاة ، وأن اصلي وأنا عاقص رأسي من خلفى ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخص يوم الجمعة بالصوم (٥).
بيان : عقص الشعر جمعه في وسط الرأس وظفره وليه كما ذكره الاصحاب ، وفي النهاية أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في اصوله ، ومنه حديث ابن عباس الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف ، أراد أنه إذا كان شعره منثورا سقط على الارض عند السجود ، فيعطي صاحبه ثواب السجود به ، وإذا كان معقوصا صار في معنى مالم يسجد ، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين ، لانهما لايقعان على الارض في السجود انتهى.
واختلف الاصحاب في حكمه فذهب الشيخ ، وجماعة من الاصحاب إلى التحريم واستدل عليه باجماع الفرقة ، وبرواية مصادف (٦) عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل صلى
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٣ ولفظ الثانى هكذا « وجعلت مكانها خلوقا فرأى ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماهذا؟ فأخبر بما كان من المرءة ، فأثنى عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها ، فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا ، ولم يفعله رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه ، وكثير يراه ويستحسنه ، على الاصل الذي ذكرناه.
(٣ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٤.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٢٠٢.