ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبدالله بن هلال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إن حالنا قد تغيرت ، قال : فادع في صلاتك الفريضة ، قلت : أيجوز في الفريضة ، فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟ قال : نعم ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليهالسلام من بعده (١).
١٠ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم ، وسلم على النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم (٢).
ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال : لابأس (٣).
بيان : ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام ، ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين والاخير أظهر.
١١ ـ السرائر : نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال : نعم ، لابأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال : نعم (٤).
____________________
(١) السرائر ص ٤٧٦.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٥ ط حجر ص ٦١ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ٩٠ ط حجر ص ١١٩ ط نجف.
(٤) السرائر ص ٤٦٥.