في عادمة الوضعين الترك والاتمام ، والاعادة مع الفعل ، ثم إن النصوص يشتمل السهو أيضا لكن نقل العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى الاجماع على عدم الابطال به ، ولو وقت على وجه لايمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فاستقرب الشهيد في الذكرى البطلان ، وإن لم يأثم لعموم الخبر ، وهو متجه بل يظهر من التذكرة أنه متفق عليه بين الاصحاب.
الثالث : جواز قطع الصلاة لغلبة النوم ، فلو كانت الغلبة على وجه لايمكنه إتمام الصلاة والاتيان بأفعالها أصلا ، فلا ريب في جوازه ، ولو لم تبلغ هذا الحد لكن لايمكنه حضور القلب في الصلاة ، فقطع الصلاة به على طريقة الاصحاب مشكل لحكمهم بحرمة قطع الصلاة اختيارا إلا ماثبت بدليل ، ولم يعد الاكثر هذه ونحوه منه ، لكن دلائلهم على أصل الحكم مدخولة ، وعلى تقدير ثبوته أمثال تلك الاخبار لعلها كافية في التخصيص.
وقسم الشهيد في الذكرى قطع الصلاة إلى الاقسام الخمسة ، فقال : قد يحرم وهو القطع بدون الضرورة ، وقد يجب كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعين عليه ، بأن لم يكن من يحصل به الكفاية ، أو كان وعلم أنه لايفعل ، فان استمر حينئذ بطلت صلاته ، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بامام العصر ، وقد يباح كما في قتل الحية التي لايغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لايضر فوته ، وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته ، واحتمل التحريم حينئذ ، وتبعه الشهيد الثاني قدس سره وقيد المال الذي لايضر فوته باليسير. وبالجملة رد الاخبار الدالة على قطع الصلاة لاستدراك بعض المندوبات والفضائل لايتجه طرحها لتلك القاعدة التي لم تثبت كليتها ، وسينفعك ذلك في كثير من الاخبار الآتية.
الرابع : أن الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وقد مر تفسير الفاحش والاختلاف