أن أبا عبدالله عليهالسلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره.
٦٣ ـ الدعائم : عن علي عليهالسلام أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة (١).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن المرءة تؤذن وتقيم؟ قال : نعم ، ويجزيها أذان المصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه يقال : لابأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم (٣).
بيان : قال في المنتهى : لايعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ويعتد بأذان العبد ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
٦٤ ـ الدعائم : عن علي عليهالسلام أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم ، وقال : لابأس أن يجري عليه من بيت المال (٤).
بيان : قطع الاصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لانه من مصالح المسلمين ، واختلفوا في أخذ الاجرة عليه ، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم الجواز ، وذهب المرتضى إلى الكراهة ، وهو ظاهر المعتبر والذكرى ، ولعله أقوى ، وهل الاقامة كالاذان؟ فيه وجهان ، وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها ، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن الاقامة لا كلفة فيها ، بخلاف الاذان ، فان فيه كلفة بمراعات الوقت وهو ضعيف.
٦٥ ـ الدعائم : عن علي عليهالسلام أنه قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق ، إلا رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر (٥).
وعنه عليهالسلام أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم (٦).
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.
(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.
(٥ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.