حتى يدخل وقتها (١).
بيان : لايؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.
٦١ ـ الدعائم : عن علي عليهالسلام أنه لم ير بالكلام في الاذان والاقامة بأسا (٢).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام مثل ذلك إلا أنه قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام (٣).
بيان : من شتى ، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون « من » أي متفرقين والاستثناء لانه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح (٤) على الظاهر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الاقامة ، قال : نعم ، فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يافلان ، وظاهر تحريم الكلام بعد الاقامة لغير الضرورة ، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الاقامة أيضا ، وحمل في المشهور على شدة الكراهة.
٦٢ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : لابأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ، ولايقيم إلا على طهر (٥).
وعنه عليهالسلام قال : لايؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلا قائما على الارض إلا من علة لايستطيع معها القيام (٦).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : لابأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره (٧).
بيان : قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الاذان واحد والاقامة آخر ، وقد روي
____________________
(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٤٩ ، باسناده عن ابن أبي عمير.
(٥ ـ ٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.