٧
* ( باب ) *
* ( صلاة الرجل والمرءة في بيت واحد ) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ، بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ قال : لا بأس ليمض في صلاته (١).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (٢).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه؟ قال : إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس (٣).
توضيح : قوله ( يصلي الضحى ) : الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة ، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية.
٢ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما سميت مكة بكة لانه يبك بها الرجال والنساء ، والمرءة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك ، إنما يكره في سائر البلدان (٤).
٣ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية قال : قلت
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٢٣ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ١٢٤ ط نجف.
(٤) علل الشرائع ج ٢ ص ٨٤.