في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ، ومعه اسامة (١).
بيان : رواه في التهذيب (٢) عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية وعن الحسين بن سعيد (٣) عن فضالة عن معاوية ، ويحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج والعمرة استطرادا ، ولو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة ، بل دخلها مرة واحدة ، ولم يكن وقت فريضة ، أو أنه لم يدخلها في الحج والعمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة وأما الفريضة ، فالمشهور بين الاصحاب فيها الكراهة ، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم ، بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه ، مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه ، وقال بالكراهة ، والكراهة أقوى والترك أحوط.
____________________
(١) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٢٥٧.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٤٥ ط حجر ج ٢ ص ٢٨٢ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٢٦ ط حجر. ج ٥ ص ٢٧٩ ط نجف ، باب دخول الكعبة.