الندى على غير المسري ، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره ، ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر ، والثالث يدل على اشتراط الطهارة ، والحمل على مامر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور ، والابع يؤمي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة ، ويدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب ، وكذا الخامس إن اريد بالمسجد المصلى ، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد.
٢٨٧
![بحار الأنوار [ ج ٨٣ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1143_behar-alanwar-83%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

