به ، فانه من أفعال قوم لوط (١).
١١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال : اصلحك الله أشرب وأنا قائم؟ فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال : إن شئت ثم قال أبوعبدالله عليهالسلام : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (٢).
بيان : يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في المنتهى : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه الشيخ في الصحيح (٣) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولايخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس.
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي (٤) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه ، قال : إن كان ثوب آخر إزار أوسراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
أما أولا فلان رواتها ضعيفة ، وأما ثانيا فلانها معارضة للاصل المقتضي للجواز ، وأما ثالثا فلان قوله لايجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى.
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
١٢ ـ كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الارض أو يجاوزه
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.
(٢) المحاسن ص ٥٨١.
(٣ ـ ٤) التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.