المحقق في المعتبر قال : ليست الركبة من العورة باجماع علمائنا ، والاول أقوى وعورة المرءة جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين ، هذا هو المشهور بين الاصحاب ، وقيل ظاهر القدمين دون باطنهما ، فيجب ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط.
____________________
الحفظ عن الزنا وارتكاب الفاحشة.
وأما في قوله تعالى : ( يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) فالظاهر منه الحفظ من النظر بقرينة غض البصر ، وبعبارة أخرى هو من صنعة الاحتباك كقوله تعالى : ( الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) غافر : ٦١ حيث يكمل كل جزء الجزء الاخر ويفيد أنه : جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله.
فالمعنى في آية النور هكذا : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنين و المؤمنات ، ويحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين والمؤمنات ، وقد ورد بذلك قول الصادق عليهالسلام ( كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الاهذه الاية فانها من النظر ) راجع الكافى ج ٢ ص ٣٦ ، تفسير القمى ص ٤٥٥ ، الفقيه ج ١ ص ٦٣.
فعلى هذا يجب حفظ الفرج بعد لبس الازار حتى لا ينكشف عن موضعه ـ وهو من السرة إلى الركبة ـ ولا يمكن حفظه حين الركوع والانحناء الا اذا كان الازار متدليا إلى نصف الساق كما كان يلبسه النبى صلىاللهعليهوآله كذلك لئلا ينكشف الفخذان حين الركوع.
وهذا الحكم عام بالنسبة إلى الرجال والنساء بنص الاية وصريحها ، ويختص النساء معذلك بقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) والزينة التى اريدت هنا وقد أعطاها الله عز وجل كل النساء ، شعر رأسها ( الا ما ظهر منها ) بعد سترها بقطعة من اللباس قهرا و أحيانا ، ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمار كان شملة اخرى كالرداء يعقدنه النساء على جيوبهن ، فيستر من عنقها إلى سرتها وكان الخمار هذا مذيلا بحيث يتدلى على الازار إلى الاليتين ، لئلا ينكشف ما فوق الازار حين الانحناء ، أو عند رفع اليدين لبعض الحاجات كالقنوت في الصلاة.