عن الصورة ، فالجنس الموجود في ضمنها ممتاز في الوجود عن الفصل الموجود في ضمنها ، فانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.
ثمّ لا يخفى أنّ حكم مطلق طلب الموقّت ـ سواء كان بعنوان الوجوب أو الاستحباب ، وسواء كان بصيغة الأمر أو غيرها ، من الشارع أو غيره ـ ما ذكر اختلافا واختيارا ، وسؤالا وجوابا.
إذا عرفت ذلك ، فتعلم أنّ القضاء لا يجب إلاّ بأمر جديد.
ويتفرّع عليه عدم وجوب قضاء الفرائض الموقّتة ، وعدم استحباب النوافل الموقّتة إلاّ بدلالة خارجيّة ، كقوله عليهالسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها » (١).
وممّا فرّع عليه عدم وجوب إخراج الفطرة ، وذبح الأضحية بعد خروج وقتهما على وكيله لو أمره بإخراجها ، وذبحها قبله.
ومثله ـ وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ـ إذا قال « بع هذه السلعة » ، أو « أعتق هذا العبد » ، أو « طلّق زوجتي هذه في هذا الشهر » ولم يتّفق البيع ، والعتق ، والطلاق فيه.
تذنيب
إذا ورد الأمر المطلق ولم يأت بالمأمور به في أوّل أوقات الإمكان ، فعلى ما اخترناه من أنّه لا يقتضي الفور ، لا يسقط التكليف ، بل يجب الإتيان به فيما بعد. وعلى مذهب الفور فما يلوح من كلام معظم القائلين به ، ويقتضيه أكثر أدلّتهم ـ من أنّه مدلول الصيغة ، وهي بنفسها تدلّ عليه ـ سقوط الوجوب فيما بعد (٢) ؛ لأنّ إرادة الوقت الأوّل حينئذ جزء مدلولها ، فيكون « اضرب » بمنزلة « يجب عليك الفعل في أوّل أوقات الإمكان » ، ويصير من قبيل الموقّت فيقضى الفعل بانقضاء وقته ، كما تقدّم (٣).
نعم ، على ما يظهر من كلام بعضهم ، ويقتضيه بعض أدلّتهم ـ وهو الآيات المأمور فيها
__________________
(١) عوالي اللآلئ ١ : ٢٠١ ، ح ١٧. وأيضا تقدّم في ص ٣٣٤.
(٢) منهم : السيّد المرتضى في الشريعة الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣٢ و ١٣٣ ، والشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٧ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٨٧.
(٣) تقدّم في ص ٦٤٠ ـ ٦٤١.