هذا. ولا يبعد أن
يقال : إنّهما يفيدان العموم شرعا وإن قطع النظر عن إفادتهما للعلّيّة ، وإلاّ لزم
الإبهام المنافي للحكمة.
احتجّ القائل
بالتكرّر بلفظه بوجهين :
أحدهما : أنّه قد
ثبت تكرّر الأوامر الشرعيّة المعلّقة بتكرّر ما علّقت عليه ، كقوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) ، و ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) ، وكالآيتين المتقدّمتين ، والاستقراء يدلّ على أنّه فهم التكرار من نفس التعليق دون العلّيّة .
والجواب : أنّه لو
فهم من مجرّد التعليق ، لفهم من جميع التعليقات مع أنّه لا يفهم من أكثرها ، كما
في الأمثلة المذكورة وآية الحجّ . والإيراد بأنّ عدم فهم التكرار فيها بالقرينة مشترك ، فما
فهم فيه التكرار إنّما فهم من العلّيّة لا من التعليق ، وما لم يفهم فيه التكرار
فلقيام القرينة على عدم اعتبار التعليل ، والاستقراء يدلّ عليه.
نعم ، يمكن ادّعاء
فهم التكرار في التعاليق الشرعيّة في غير العلّة ؛ لما ذكرناه .
وثانيهما : أنّ
الحكم لو تكرّر بتكرّر العلّة ، فيتكرّر بتكرّر الشرط بالطريق الأولى ؛ إذ الشرط
أقوى من العلّة ، لانتفاء الحكم بانتفائه ، بخلاف العلّة ؛ لجواز أن يخلفها علّة
اخرى .
والجواب : أنّ
تكرّر شيء بتكرّر آخر لا يترتّب على اقتضاء عدمه لعدمه ، كما في الشرط ، بل على
اقتضاء وجوده لوجوده ، كما في العلّة.
واحتجّ القائل
بعدم التكرّر مطلقا بما لا يفهم منه التكرار من الأمثلة المحقّقة في العرفيّات .
__________________