على الوجه المأمور به مع نيّة القربة ، وليس النهي متعلّقا بنفس الصلاة أو شيء من أجزائها ولا صفاتها اللازمة ، بل بتقليده لمن قلّده (١) ، وأخذه على ما أخذه ، وهو أمر خارج عن حقيقة الصلاة وشرائطها وصفاتها.
على أنّ أكثر المحقّقين ذهبوا إلى أنّ نيّة القربة كافية في صحّة العبادات ، ولا حاجة إلى التعرّض للوجه من الوجوب والندب ، وإذا لم يعتبر نيّة الوجه في أصل العبادات وجملتها ، فلا تكون معتبرة في أفعالها وتفاصيل أجزائها بطريق أولى ، وإذا لم يعتبر الوجه في أجزاء الصلاة وأفعالها ، ثمّ أتى بها بأفعالها وهيئاتها على الوجه المعروف لم يتصوّر القول بالبطلان بوجه.
وأيضا من أوقع العبادة على ما هي عليه في الواقع حصل للنفس كمالها بحسب القوّة العمليّة ، سيّما وفي بعض التقديرات اعتقد أنّ الشارع وضعها كذلك ؛ فلا يقدح في حصول الكمال كون المخبر ممّن لا يجوز تقليده.
وأيضا جلّ أهل الإسلام من هؤلاء ، فلو كانت عبادتهم باطلة لم يكن فرق بينهم وبين تاركي الصلاة ؛ لعدم الفرق بين ترك الصلاة والصلاة الباطلة شرعا ، فجاءت الطامّة الكبرى ، والداهية العظمى في كفر المسلمين.
وأيضا كما يجب على العوامّ تعلّم الأحكام ، يجب على العلماء تعليمها ، فلو بطلت عبادة العوامّ بترك تعلّمها ، بطلت عبادة العلماء بترك تعليمها إذا أوقعوها في الوقت الموسّع ؛ لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.
__________________
(١) هذا راجع إلى التقديرين الأوّلين.