وروي : « اخراهنّ بالتراب » (١) ، وروي « أولاهنّ بالتراب » (٢). فعلى القاعدة ينبغي إسقاط قيدي الأوّلية والآخريّة ، وجعل المرّة الترابيّة إحدى السبع في أيّ مرتبة كانت ، لكنّ رواية « اولاهنّ » عندنا أشهر ، فترجّحت بهذا الاعتبار.
تنبيه
اعلم أنّ جميع ما ذكر في تخصيص العامّ ـ من المتّفق عليه ، والمختلف فيه ، والمختار ، والمزيّف ـ يجري في تقييد المطلق ، فتذكّر.
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٦٥.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ ، ح ٩١ / ٢٧٩.
٢٤٤
![أنيس المجتهدين [ ج ٢ ] أنيس المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1136_anis-almojtahedin-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
