ربع العشر » (١) بقوله : « ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة » (٢). وتخصيص قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... )(٣) الآية ، بأشياء كثيرة دلّت على تحريمها السنّة ، كالجرّي ، والمارماهي ، والخمر (٤) ، وغيره من الأنبذة وما أشبهها ، وتخصيص ما دلّ عليه الكتاب ـ من إباحة نكاح الأربع (٥) ، وكون العدّة للمتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٦) ، وقسمة جميع تركة الميّت بين جميع الورثة (٧) ، وتسويغ النكاح من سوى المعدودات بالحرّ ، والحرّة ، وغير ما يحبى به الولد الأكبر وغير القاتل والكافر والرقّ ، وما عدا المنكوحة في العدّة ، والمطلّقة تسعا للعدّة.
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٢٢ ، ح ٧٣.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٥٢٤ ، ح ١٣٧٨.
(٣) الأنعام (٦) : ١٤٥.
(٤) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٣٠ ـ ١٣٧ ، الباب ٩ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١ ـ ٢٣.
(٥) النساء (٤) : ٣.
(٦) البقرة (٢) : ٢٣٤.
(٧) النساء (٤) : ٤١.
![أنيس المجتهدين [ ج ٢ ] أنيس المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1136_anis-almojtahedin-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
