واحتجّ المخصّص بالأخيرة بوجوه :
منها : أنّ الاستثناء خلاف الأصل ؛ لأنّه موجب للتجوّز في لفظ العامّ والأصل الحقيقة ، ولأنّ الظاهر من المتكلّم بلفظ العامّ إرادة العموم ، والاستثناء مخالف لهذه القاعدة ، ولاستصحاب (١) هذه الإرادة ، خولف (٢) في الأخيرة للضرورة ، فبقي الباقي على أصله (٣).
والجواب عنه : أنّ الاستثناء لا يوجب التجوّز في لفظ العامّ ـ كما هو الحقّ المختار على ما عرفته (٤) ـ ولا يخالف القاعدة والاستصحاب ؛ للاتّفاق على أنّ للمتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام أن يلحق به ما شاء من اللواحق ، وهذا يقتضي وجوب توقّف المخاطب عن الحكم بإرادة المتكلّم عن ظاهر لفظه حتّى يتحقّق الفراغ ، ولو كان مجرّد صدور اللفظ موجبا للحمل على الحقيقة ، لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له ، ولزم ردّه ؛ على أنّ الدليل منقوض بالشرط والصفة.
وقيل : على القول بأنّ المراد بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة التجوّز ، لا يلزم التجوّز في العامّ أيضا ؛ لأنّ الحكم حينئذ لم يتعلّق بالأصالة إلاّ بالباقي ، فلا مخالفة بحسب الحقيقة (٥).
وهو كما ترى.
ومنها : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ )(٦) الآية ؛ حيث وقع الاستثناء فيه بعد ثلاث جمل ، ولو رجع إلى الجميع لوجب أن يسقط الجلد بالتوبة ، ولا يسقط به اتّفاقا.
والجواب : أنّ الظهور في العود إلى الجميع لا ينافي الصرف عنه لدليل ، وهنا كذلك.
__________________
(١) في « ب » : « والاستصحاب ».
(٢) أي العموم.
(٣) تقدّم في ص ٧٨٣.
(٤) تقدّم في ص ٧٨٣ ـ ٧٨٤.
(٥) قاله الشيخ حسن في معالم الدين : ١٣٢.
(٦) النور (٢٤) : ٤ ـ ٥.
![أنيس المجتهدين [ ج ٢ ] أنيس المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1136_anis-almojtahedin-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
