فصل [٣٣]
الحقّ ـ كما اشير إليه (١) ـ أنّ المراد (٢) بالعشرة في : « له عشرة إلاّ ثلاثة » معناها ، ثمّ اخرجت منها ثلاثة ، واسند الحكم إلى الباقي بعد الإخراج ، فالاستثناء على هذا يحتمل أن يقال : إنّه تخصيص ؛ نظرا إلى الحكم ؛ لأنّه للعامّ في الظاهر ، والمراد الخصوص. وحينئذ (٣) يمكن أن يقال : إنّه إخراج بعد الحكم ؛ نظرا إلى الحكم المسند في الظاهر إلى العامّ. ويمكن أن يقال : إنّه إخراج قبل الحكم ؛ نظرا إلى الحكم المسند إلى الباقي.
ويحتمل أن يقال : إنّه ليس بتخصيص ؛ نظرا إلى لفظ العشرة ؛ إذ لم يرد به إلاّ العموم كما كان عند الانفراد.
وقال الأكثر : المراد من العشرة السبعة و « إلاّ » قرينة التجوّز.
وقال القاضي : المجموع ـ وهو عشرة إلاّ ثلاثة ـ بإزاء سبعة (٤) ، كأنّه وضع لها اسمان : مفرد ومركّب ، و [ الاستثناء ] (٥) على هذا تخصيص ؛ لأنّه قصر للعامّ على بعض مسمّياته ، وإخراج بعد الحكم.
والحقّ أنّ قوله راجع إلى المذهب المختار ، ومن لم يحصّل مراده جعل الاختلاف هنا على ثلاثة أقوال ، مع أنّه لا يزيد على قولين.
بيان ذلك : أنّ لفظ « العشرة » حقيقة في العشرة من الأفراد ـ سواء كان مطلقا أو مقيّدا بـ « إلاّ ثلاثة » ـ لا في سبعة أفراد ؛ إذ لا شيء من السبعة عشرة ؛ لأنّ الأعداد أنواع متباينة لا يصدق بعضها على بعض سواء وردت مطلقة أو مقيّدة ؛ لعدم تغاير مفهوماتها
__________________
(١) تقدّم في ص ٧٤٧.
(٢) والمراد به هو المراد الاستعمالي أي ما استعمل فيه لفظ العشرة معناه اللغوي وأمّا الأكثر فهم يقولون باستعمال لفظ العشرة في السبعة مجازا.
(٣) أي حين كون « إلاّ » للتخصيص.
(٤) حكاه عنه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٢٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٩٤ ، القاعدة ٦٤ ، والأسنوي في التمهيد : ٣٨٨.
(٥) أضفناه للضرورة.