وقيل : يجوز إلى أقلّ المراتب ، فيجوز في الجمع إلى ثلاثة ، وفي غيره إلى الواحد (١).
وقيل : لا بدّ من بقاء اثنين (٢).
وقيل : ثلاثة (٣).
والأكثر على أنّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ إلاّ أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم.
وقيل : التخصيص بالبدل والاستثناء يجوز إلى واحد ، نحو : « اشتريت العشرة أحدها » و « عشرة إلاّ تسعة » ، وبغيرهما إن كان متّصلا كالصفة والشرط يجوز إلى اثنين ، نحو : « أهن الناس الجهّال » أو « إن كانوا جهّالا ».
وإن كان منفصلا ففي المحصور القليل يجوز إلى اثنين ، مثل : « قتلت كلّ زنديق » وهم ثلاثة أو أربعة وقد قتل اثنين أو ثلاثة ، وفي غير المحصور الواقعي أو العادي لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ (٤).
والظاهر ـ كما قيل ـ : إنّ الخلاف في غير ألفاظ المجازات والاستفهام (٥) ؛ إذ فيهما يجوز الانتهاء إلى الواحد وفاقا.
لنا : ما تقدّم (٦) من أنّ العامّ المخصّص مستعمل في معناه الحقيقي ، وأخرج المخصّص غير الباقي ، ثمّ وقع الإسناد.
ولا يتصوّر فرق بين الواحد وما فوقه ممّا يبقى بعد الإخراج إلاّ أن يقال : إنّه يستهجن إرادة جميع أفراد العامّ ثمّ إخراج مجموعها حتّى يكون المحكوم عليه واحدا ؛ إذ العدول عمّا يدلّ على الواحد مع إيجازه إلى كلام طويل مبهم قبيح.
وهو مدفوع بأنّ العدول إنّما يكون لنكتة ، ومثله قوله تعالى : ( أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً )(٧)
__________________
(١) حكاه الأسنوي عن القفّال الشاشي في التمهيد : ٣٧٧ ، ونهاية السؤل ٢ : ٣٨٩.
(٢) نسبه الأسنوي إلى القاضي في نهاية السؤل ٢ : ٣٨٥ و ٣٩١.
(٣) نسبه الأسنوي إلى الشافعي وأبي حنيفة في المصدر : ٣٩١.
(٤) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١١٩.
(٥) حكاه الفخر الرازي في المحصول ٣ : ١٣ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ١٣٦.
(٦) تقدّم في ص ٧٤٦ ـ ٧٤٧.
(٧) العنكبوت (٢٩) : ١٤.