مستعمل في معناه الحقيقي ، فيتناول السبعة والثلاثة معا ، ثمّ أخرج المخصّص منه ثلاثة ، وبقي سبعة واسند إليه بعد الإخراج لا أنّه مستعمل في الباقي ، أي السبعة كما ذهب إليه الأكثر ، ويأتي (١) أنّ قول القاضي ـ وهو أنّ المجموع المركّب بإزاء السبعة حتّى كان له اسمان : مفرد وهو سبعة ، ومركّب وهو عشرة إلاّ ثلاثة (٢) ـ يرجع إلى المذهب الحقّ.
وممّا ذكر ـ من أنّ الحكم إنّما يسند إلى الباقي ـ يندفع ما قيل : إنّ المتكلّم حال إطلاق لفظ العامّ إن لم يرد البعض المدلول عليه بالمخصّص ، وأراد الموضوع الأصلي للعامّ ، لزم إرادة تعلّق الحكم بجميع الأفراد أوّلا ، ثمّ إخراج بعضها ثانيا ، وذلك نسخ لا تخصيص (٣).
فإن قلت : إذا كان لفظ العامّ باقيا على عمومه ، فلا يراد منه الباقي ولا يكون عامّا مخصّصا مع أنّ البحث في العامّ المخصّص الذي اريد منه الباقي ، ولذا جعل الترجمة عن البحث بما ذكر. وعلى ما ذكرت ـ من بقائه على عمومه ، وإخراج المخصّص ما أخرج ، وإرادة الباقي من مجموعهما ـ لا يصحّ الترجمة عنه به.
قلت : لمّا اريد منه الكلّ ، وأخرج المخصّص منه ما أخرج ، وبقي الباقي على ما كان ، فمن حيث ورود المخصّص يصدق عليه أنّه عامّ مخصّص ، ومن حيث إرادة الباقي منه مع المخصّص يصدق أنّ العامّ المخصوص اريد منه الباقي ، ومن حيث إنّ إرادة الباقي منه لأجل أنّه في ضمن الكلّ وبالوضع الأوّل يصدق أنّه حقيقة فيه. هذا.
واحتجّ (٤) كلّ من المفصّلين باعتبارات واهية لا يخفى ردّها بعد الإحاطة بما ذكرناه.
فصل [٢٥]
الحقّ جواز تخصيص العامّ إلى أيّ مرتبة كانت حتّى إلى الواحد ؛ وفاقا لجمع من المحقّقين (٥).
__________________
(١) يأتي في ص ٧٦٥.
(٢) حكاه عنه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٢٢.
(٣) راجع تمهيد القواعد : ١٩٤ ، القاعدة ٦٤.
(٤) راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٢١ ـ ١٢٥ ، والتمهيد : ٣٨٨ ، وتمهيد القواعد : ١٩٤ ، القاعدة ٦٤.
(٥) كما في المحصول ٣ : ١٣ ، ونهاية السؤل ٢ : ٣٩٠.